الصفحة 3671 من 6465

150/7] ثم بعد ذلك بني في الدار القديمة حانوت وكان يصرف كراؤها في مصالح الدار الجديدة, ويقرب الدار القديمة مسجد ضعيف, فهل يجوز أن يصرف كراء الحانوت المذكور في مصالح المسجد المذكور أم يصرفه في مصالح الدار الجديدة- كما كان من قبل ؟ بينوا لنا ذلك.

فأجاب: مصالح المسجد لا تشبه ما كنت له الدار محبسة, ويقول العلماء: إذا تعطل المصرف فشبيهه مثله. فليصرف فائد الحانوت المذكور في مصالح الدار الجديدة كما ذكرتم.

[أرض حبست على مقبرة فبنيت فيها شجرة فغلتها فيها تفصيل]

وسئل الحفار عن أرض حُبِّست على مبرة منذ خمسين سنة, ثم نبتت في تلك الأرض شجرة بعدما حبست, ثم قام رجل من الموضع فقال: لا يدخل من فائد الشجرة شيء في مصالح المسجد, وذلك ان أهل الموضع يبيعون غلة الشجرة في كل سنة ويدخلون ثمنها في مصالح المسجد أو في مصالح المقبرة- كتسديد النعش والمغسل أو مُوَارَاة غريب أو إجارة حافر قبر-؟ مأجورين مشكورين.

فأجاب: الحمد لله. وقفت على السؤال فوقه, والأرض المحبسة على المقبرة ونبتت فيها الشجرة, فإن كان الموضع المحبَّس حُبِّس على أن يدفن فيه الموتى فتكون غلة الشجرة تخرج في سبل البر لمسجد او مسكين وشبه ذلك, وغن كان التحبيس على من يقرأ على قبر المحبِّس فتكون هذه الشجرة للقارىء, وعلى هذا القياس يجري الحكم والسلام على من يقف عليه.

[ من غرس أرض الحبس تعدّيًا, فعليه الكراء, ثم يؤمر بالتخلي عنها بعد تأديبه]

وسئل عن رجل غرس في فدان الجامع كرما وهو يعلم بتحبيسه, وبقي يستغل الكرم نحوًا من عشرين عامًا, فهل يؤخذ منه كراء الأرض بيضاء ويُعطَى قيمة غرسه مقلوعًا أو كيف الحكم في ذلك ؟.

فأجاب: وقفت على السؤال فوقه. والرجل الغارس في أرض الحبس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت