فهرس الكتاب
158/7] سعيد فرج (بن كماشة) [1] وحفظ مجدكم يسلم عليكم ابن منظور وفقه الله تعالى عن حب راسخ, وود ثابت, ود الإِخلاص. والجواب عن المسألة الأولى: يحط الكراء على المكتري هذه السنة لعدم انتفاعه, ولن العارض له من الأمر السماوي. قاله الفقهاء والعلماء, ويثبت الكراء فيما بعد إلى تمام المدة ولا يفسخ, وما استغدر واستعدر الانتفاع به, ولم يمكن ازدراعه في أيام الزراعة, حط الكراء فيه في العام المعذر ذلك فيه.
والجواب عن الثانية وهي الأحباس يفسخ تطبيلها ويحدد التطبيل بما يقوله أهل المعرفة بهذه السكة الجديدة, بمثل هذا أفتى شيخنا ابن سراج رحمه الله.
والجواب عن الثالثة وهي مغارسة الأحباس يُحدد فيها الكراء بدراهم بما يستحق لمدة معلومة, ولا تجوز المغارسة في أرض الحبس, وأما المغارسة من الناس في أرض غير الحبس بشروطها, فإذا انتقضت المدة يملك كل واحد ما يصلح له من الأجزاء, كما قاله علماؤنا رحمهم الله.
وسئل عن إمام قرية هو ساكن في دار المسجد, وكان في الدار غرفة كان فيها حوائج مثل كتان وحلفاء وما أشبه ذلك, فأخذ ولد من اولاده شمعة ودخل في الغرفة بالليل فوقعت فيها قطرة من نار والولد لا يعلم بها, فاشتعلت النار في الغرفة المذكورة, فاحترق بعض حوائج الإمام واحترق نصف الغرفة وسَلِمت من الهدم, غير أنها تحتاج إلى عدة وقصب, فهل يجب على الإمام شيء من البناء أم لا وتبنى من دراهم المسجد ؟.
فأجاب بأن قال تبنى الدار من أحباسه, وكتب ابن منظور.
[اختلف في التحبيس على وظيفة معينة, هل يجري مجرى الكراء أو الرزق؟]
وسئل عن إمام قرية اتفق مع أهلها بأجرة معلومة في العام, ومن الأجرة
(1) في المطبوع بياض, والاصلاح من النسخة الخطية