الصفحة 3684 من 6465

فأجاب: الجواب عن السؤال بموحله: أن الصحن الذي يغلق عليه باب المسجد له حرمة المسجد وحكمه, فلا يصلى فيه على ميت, لأن الميت لا يدخل إلى المسجد ولا يعمل فيه عمل الدنيا ولا شغل من أشغالها, ولم تبن المساجد إلا لأعمال الآخرة.

[لا يجوز لأحد ان بنتفع بالحبس بلا عوض]

وسئل عن أنْذُرٍ للمسجد حبسًا للزيت أو الحصر أو لغير ذلك, وفيه رحبة ليس فيها منفعة للمسجد, وإنما هي تراب وأندر أخرى ملك للناس جوار الرحبة المذكورة, فصار صاحبه يبسط في تلك الرحبة حصرًا ويجعل عليها دخنًا وذرة وما أشبه ذلك, فبينوا لنا هل يجوز له أن يجعل في تلك الرحبة حصرًا دون ثمن أم لا؟

فأجاب لا ينتفع بالأحباس إلا بعوض لا غبن فيه عليها, ويصرف في مصرف الأحباس.

[164/7] [لا تصرف أحباس مسجد إلى غيره ما دامت العمارة حوله]

وسئل عن قرية فيها مسجد خطبة بإمام راتب وفيها رابطة ليس فيها إمام ولا مؤذن ولا يفتحها أحد إلا من يصلي فيها وحده, وكان فيها دار قد تهدمت الآن فرجع ناسها إلى جامع الخطبة, وتركوا رابطتهم, ورجوعهم لجامع الخطبة يعطون معهم الأجرة مع إمامهم يدًا واحدة من أنفسهم, فهل يجوز هذا أم لا؟ وهل يجوز لإمام جامع الخطبة أن يؤذن في صومعة الرابطة بعد ما يؤذن في صومعة جامع الخطبة في كل وقت, ويجتمعون في الصلاة في جامع الخطبة بشرط أن يأخذ من أحباس الرابطة؟ بينوه لنا بفضلكم.

فأجاب جواب السؤال بمحوله: أن من تبرع بأجرة الإمام بطيب نفسه من أهل الرابطة جاز ذلك, ولا تُصرف أحباس الرابطة إلى الجامع ما بقيت الدور التي حولها مسكونة.

[يعطى إمام المسجد أُضحية من أحباسه بشروط]

وسئل عن إمام يتفق مع أهل القرية واشترط عليهم أن يعطوه أُضحية, وقالوا نعطوها من أحباس المسجد, وقال الناظر على الأحباس لا أعطيها إلا بأمر شرعي, فهل يجوز أن يأخذها من الأحباس أو لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت