الصفحة 3685 من 6465

فأجاب: إن شرط الجماعة الضحية لإمامهم على أنفسهم من أموالهم, لم تؤخذ من الحبس, وإن شرطوها من الأحباس, وكانت الأحباس لمصالح المسجد من غير تعيين على وجه مخصوص, وكان لا يحتاج لبناء ولا حصر ولا غير ذلك في الوقت جاز أن يعطى منها الضحية.

[لا يحق للإمام أن يأخذ أجرته من الحبس مقدمًا]

وسئل عن غمام قرية اتفق مع أهلها واشترط عليهم أن يعطوه من الحبس دراهم يشتري بها أضحية شرطًا معلومًا, فأراد الأمام أن يأخذها يعلفها, فقال له الناظر على الأحباس ما يجوز لك أن تأخذها حتى إلى عاشر العيد, وقد بقي

[165/7] للعيد مقدار شهرين أو ثلاثة, فبينوا إن كان يجوز للإمام أن يأخذ أُضحيته ويدخلها في منافعه, وكذلك عن كان يجوز أن يأخذ الأشفاع قبل رمضان أو في أوله إن كان الإمام ذمة أم لا؟

فأجاب جواب السؤال بمحوله: أن لا يأخذ الإمام مرتب الأشفاع إلا في رمضان ولا ثمن الأضحية إلا في العيد.

[تنقل أنقاض مسجد خرب- لم ترج عمارته- إلى غيره]

وسئل عن أنقاض قرية خربت لم يبق فيها دار واحدة, هل يستعان بهذا النقض في مسجد آخر أم لا؟

فأجاب: الانتفاع بنقض المسجد الخرب الذي لم ترج عمارته ولا وعمارة القرية التي هو بها في بنيان حبس غيره جائز, وعلى ما ذهب إليه بعض العلماء رضي الله عنهم, ولا يلزم الناس من مناب البناء شيء إلا ما تطوعوا به.

وسئل هل يجوز لإمام المسجد أن يوقد من زيته في داره ويمشي به إلى المسجد, ويوقد في المسجد ويسوقه إلى داره موقدًا؟ وهل يجوز له أن يؤذن به في الصومعة؟.

فأجاب: يتبغي للإمام التنزه عن الانتفاع بزيت المسجد في طريقه إليه, أو في داره أو في صعوده إلى الصومعة, ذلك أسلم لذينه وأحوط له إن شاء الله, ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.

[عسل المسجد تصرف في مصالحه]

وسئل عن نحل نزلت في سقف مسجد لمن يكون عسلها؟

فأجاب: يصرف عسل النحل المذكور في السؤال فوقه في مصالح المسجد من إمام وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت