الصفحة 3702 من 6465

وسئل الشيخ الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد القباب رحمه الله عن وصية إمرأة كانت ابنة رجل من العمال, وكان يجبي المخازن مما ورثته من أبيها العامل المذكور. كيف أن نازع الموصى له القائم عليه ؟ هل يكلف القائمون إثبات أن مُخَلَّفَ الأملاكِ الموصى بها كان مستغرق الذمة عامل (كذا) من حياة الأموال وانه اكتسب هذه الأملاك بعد ذلك , وغثبات موته وورثته إلى أن يتصل ذلك بالموصي وبورثته القائمين على الموصى له وإثبات الأملاك له وحيازتها أم لا ؟ وكيف إن ثبت ذلك وأعذر فيه للموصى له وعجز عن الدفع في ذلك, أو عجز وحكم برد الوصية وإبطالها ؟ هل يمكن من الثلث الموصى له وورثه الموصي- فمقتضى المر أنه لم يظهر أصله في بيت المال ؟ بينوا لنا ذلك بيانًا شافيًا ولكم الأجر والسلام عليكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت