الصفحة 3715 من 6465

إذ قال المحبِّسُ حبَّستُ على الذكور والإناث, دَخَلَ ولدُ البنات]

وسئل بعضهم عن تحبيس أبي عبد الله الحدودي بما نصه: سيدي رضي الله عنكم وأدام عافيتكم رجل أوقف غلة جنان على الجذمي وقال في نص الحبس وذلك ما لميلحق أخذاص من عقب المحبس أو عقب عقبه, أو عقب جده الذكور منهم والإناث ما تناسلوا وامتدت فروعهم حاجةٌ شديدة فإن لحقت أحدًا ممن ذكر حاجةٌ فتصرف الغلة المذكورة عليه فينتفع بها في جميع مُؤَنه, فإن زالت حاجته, رجعت الغلة المذكورة إلى الجذمي المذكورين, فالجواب رضي الله عنكم هل يدخل ولد البنات في هذا الحبس أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكتب في شوال سنة ست وثلاثين وسبعمائة.

فأجاب: الجواب أن دخول ابن البنت في الحبس المذكور ثابت لاقتضاء صيغة الحبس ذلك ولا يتخرج الخلاف الذي في مسألة القائل حبست على أولادي ذكورهم وإناثهم لم يسمهم بأسمائهم, ثم قال وعلى أعقابهم في هذه النازلة والله أعلم, لأن اقتضاء صيغتها لا ندراج ولد الإِناث أقوى أو هي صريحة في ذلك على المحتار في المسألة المشار إليها اندراج ولد

[187/7] البنات [1] حسبما نص عليه ابن رشد في المقدمات والأجوبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

[ما قُصد به وجه الله يجوز أن ينتفع ببعضه في بعض]

وسئل السيد أبو عبد الله القوري رحمه الله عن إمَامٍ خَطيب بالجامع الأعظم كان له ولمن قبله مدة طويلة مرتب من جزية اليهود, ثم اتفق في اليهود ما اتفق فانقطع المرتب بسبب ذلك, فهل يجري المرتب من وفر الأحباس الذي يفضل عن جميع مصالحه وقومته ومن تعلق به أم لا؟

(1) وفي نسخة (وَلَدِ أولاد البنات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت