500/7] فلا عمل عليها, وهي زور إفك مطرحة, لا حكم لها ولا تأثير, وأسقط في ذلك الإسترعاءات والإستحفاظات اسقاطًا تامًا تكرر وتناه, شهد عليه بذلك بحال صحة وطوع وجواز وعرفه, في حادي وعشرين شهر ذي قعدة أحد وتسعين وسبعمائة وذلك بعد أن علم أن الحكم صدر للعميري المذكور بالإستبداد بالحبس كله وحده, وفي تاريخه, محمد بن علي بن محمد الصباغ ومحمد بن محمد بن محمد بن علي.
ونص الجواب المشار إليه وهو مقيد تحت ما تقدم تقييده من الرسوم المنصوصة فوقه, وأحيل فيه على بعضها: بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. كان قاضي الجماعة بالحضرة العلية, وهو أبو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسني أدام الله حفظه, وأجزل من كل خير حظه, أملى على من يضع أئمة عقب تاريخه في العشر الآخر لمحرم فاتح عام تاريخه, ما يذكر بعد إن شاء الله, منحصرًا في مقدمة وفصلين, وقد وافقه على ذلك أكثر الفقهاء الحاضرين في المشاورة, فلم يقنع بذلك, إلا أن يتفق الجميع ممن بفاس حرسها الله, أو يذاكر المخالف فيتبين الحق في جهته, فيرجع الجميع إليه فرارًا منه أعزه الله من الهجوم عل اقتطاع الحقوق إلا بما يثلج الصدر, فطال المرام الحكم إن عدم العميري المذكور أعلاه, وهو الذي كان منفردًا بالحبس على ما ذكر في تاسع وعشرين ربيع الآخر من عام تاريخه, فأمر وفقه الله بإحضار المؤذن أبي الحسن بن عشرين خصمه المذكور أعلاه في اليوم بعينه, وسأله هل له حجة غير ما أتى به مما هو مقيد أعلاه, فقال إنه يبحث عن منافع ابنة عمه حسبما في الرسم المقيد في الطرة اليمنى من الصفح أعلاه, فعند ذلك أجله في طلب منافعه شهرًا حسبما اقتضاه الأجل المقيد بالطرة العليا, فلما لم يأت ابن عشرين بشيء, رأى وفقه الله إمضاء ما أفتى به أوّلًا. وبيّن بطلان ما بيد