الصفحة 4093 من 6465

الرابع يكفي عن جميع ما ذكرنا وعن جميع ما لم نذكره من تراجيح قول قول ابن القطان ما ذكره ابن سهل رحمه الله في در ترجمة مسائل أداء الشهادة أوائل كتابه ونصه: قال محمد بن عبد الحكيم في كتابه: إذا شهد شاهدان أن لفلان على فلان مائة دينار ولم يقولا أقر بذلك ولا غيره, إنما أطلقا الشهادة هكذا لم أر شهادتهما تحد شيئًا لأنهما حاكيان حتى يُبَيِّنَا ذلك فيقولا أسفله أو أقر عندنا الكلام إلى آخره فهذه نصوص في إبطال

[505/7] الشهادة مع الإرسال, بل وإن اتفقت أحكام الوجوه المختلفة, لأن معاينة القبض والإقرار به سواء باتفاق, فكيف مسألتنا التي أحكام وجوهها مختلفة الصحة والفساد, والفساد أكثرها.

وأما الفصل الأول فإن الأصل الأول منه أن القاضي الأوروبي رحمه الله قد حكم للفهري كما ذكرنا على الأصل الأول والثاني, فلا يُزال الحبس من يدٍ إلاّ بحكم صريح, نتردد (كذا) في الخصومة وتقييد الحاضر والاعذار للعميري, ولا شيء من ذلك إلا الرسوم الثلاثة, أعني رسم الموت والوراثة ورسم التقديم ورسم الإقرار. وسنذكر إن شاء الله تعالى بطلان جميعها في الفصل الثاني كما وعدنا آنفًا, لاسيما وقد طال البحث عن البنت المذكورة بتونس بلدها زمن أبي الحسن بن عشرين فلم توجد حسبما تضمنه الرسم العاشر فوقه, ومن قبل البحث عنها من قبل عام ستة وعشرين إلى تاريخ خمس وستين ونحوها.

ومثل هذه المدة مع شدة مقاشحة الخصمين ولم يظهر لها وجود يقتضي القطع بعدهما, او ما يقرب من القطع, والأحباس لا تستحق بالشك, فكيف بهذه الوصاف حسبما في الرويات التي لم تختلف!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت