لا يقال: إذا كانت من عقب علي والدها فليس إشهاد أبي الحسن بن عشرين وعمه باللازم لها, لأنها ليست من ورثتها بحيث يلزمها اقرارها بهما شاهدان, وإذا كانا شاهدين فلا تقبل شهادتهما عليها إلا بعد معرفة عدالتهما وليس إقرار أبي الحسن بن عشرين المذكور بعدالتهما يلازم لها, لأنه لا يحكم عليه بذلك إلا في خاصة نفسه كما ذكرنا.
لأنا نقول: أما إن وجد العميري الآن من يرضي أبا الحسن بن عشرين وعمه فلا إشكال في حِرْمَانِ البنت كما ذكرنا, وكذلك إن وجد من يزكّي أحدهما ويحلف معه العميري كما حلف مع ابن مسونة في الرسم الثاني أعلاه, وهذه اليمين المقدرة داخلة في اليمين التي أمرنا بها أو لا, لأنها