الصفحة 4148 من 6465

31/8]فيها، واستقراره هناك بالموضع معلوم، والغالب في مسألة النهر عدم الاستقرار في موضع الطرح لقوة دفع الماء وحمله. وأيضًا فإنّ ما تحمله إليه السيول والأمطار تمازجه وتخالطه وكم مقدار أحدهما من الآخر، ولا يتعين هنا الأقرب فالأقرب لأن الغالب الإتيان إليه من بعد لعدم المانع، فصار الأمر مشكوكًا فيه. والأصل براءة الذمة فلا تعمر إلا بأمر محقق.

قلت: وكذلك من بنى على حافتيه حكمه حكم من تقدم، ولأنه لا شيء عليهم إلا أن يكونوا أغلقوا مجرى الماء وضيقوه وفعلوا فعلًا يمنع من الوصول إلى كنسه، فيلزمهم التمكين من الكنس مهما أرادوا، لأن ذلك من الضرر الذي يجب رفعه وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت