فهرس الكتاب
الصفحة 4173 من 6465
50/8]سنة، هل تفسد بها الصدقة لأن ذلك يتضمن تحجير البيع هذه المدة اختلافًا كثيرًا، والصحيح منه ما وقع في كتاب محمد أنَّه إن أسقط المتصدق شرطه صحت الصدقة وإليه يرجع ما في المدونة، والمتصدقة المذكورة حين حضرت البيع وسلمت فيه فقد أسقطت الشرط، وهو تحجير البيع، وبالله تعالى التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكتب مصباح بن محمد بن عبدالله اليالصوتي.
حجم الخط: