فهرس الكتاب
وسئل رحمه الله عن مسألة عبيد نصارى تعدَّوا على قارب رجل بعد أن تقدم الإمام إلى ساداتهم في ثقافهم فلم يثقفوهم، هل عليهم ضمان القارب الذي هربوا فيه؟ وكيف إن لم يتقدم إليهم؟
فأجاب: لا ضمان عليهم سواء تقدم إلى ساداتهم أو لم يتقدم، لا
[69/8] ضمان عليهم، وإنما يؤثر التقدم في الضمان في الحيطان المائلة والبهائم المضرة والكلاب العاقرة، لا في المماليك. والفرق بينهما أن المماليك لا يضبط أمرهم فلم ينفع التقدم إلى ساداتهم، وتلك الأشياء الأخر يضبط أمرها فينفع التقدم فيها. وبالله التوفيق.
[ترك دين اليتيم حتى يُفلس غريمه]
وسئل عمن ترك دين يتيم حتى أفلس الغريم، هل يضمن؟ وهل له أن يسلف قمحه وشعيره على وجه النظر أم لا؟
فأجاب: لا يضمن إذا ترك الترك المعهود، اللهم إلا أن يهمل جدًا، فإنه يضمن، لا سيما إذا قويت شمائل إفلاس الغريم. وأما تسليفه ما ذكرت فليس له ذلك إلا أن يقوى فيه النظر جدًا. وبالله التوفيق.
[من ترك زوجته تمشي إلى عرس هل ذلك جرح في شهادته؟]
وسئل عمن ترك زوجته تمشي إلى عرس هل هو جرح في شهادته أم لا؟
فأجاب: إذا كان ذلك في عرس القرابة ومن يختص بها فإنها ليست بجرحة وإن توالى ذلك، وإن كان في أعراس الأجانب فإنها جرحة إذا أدمنت، ولا سيما إن كان في العرس ما لا يباح أو وقع في التفرج ما لا يستباح، وقلما يخلو أعراس النساء عن مثل هذا وبالله التوفيق.
[مسائل من الشهادات]
وسئل عن شاهد شهد على رجل بتحريم زوجته فحلف له، فمضت مدة فقام غيره كان صبيًا أو غير مقبول، هل يضاف إلى الأول؟ فاعتذر الثاني وقال إنه غير مقبول فلم يقم، هل يعذر؟ وكيف بالشاهد الأول أن يشهد عليه ثانية، هل يحلف ثانية له؟ أو هل يضاف إلى شاهد شهد معه أم لا؟ نزلت.