الصفحة 4200 من 6465

فأجاب: هذا النوع من العتق يتجاذبه في المذهب أصلان، ويتخرج فيه قولان، إلا أن العتق المؤجل أغلب عليه وأملك به إذا كان ذلك، ولذلك لم يجز انتزاع المال إذا دنا الأجل. ودنوه يكون بالشهر ونحوه وبالله التوفيق.

[رجل وامرأة ادعيا النكاح وأقرا بالخلوة ونفيا المسيس]

وسئل عن رجل وامرأة ادعيا النكاح وهما بالحضرة وأقرا بالخلوة أو علم بها، ثم أنكرا المسيس، وكيف إن أقرا به ورجعا عنه هل لهما رجوع؟ وهل يقبل قولهما في نفي المسيس؟ نزلت.

فأجاب: إذا لم يكن إلا الخلوة فقط فإنهما يؤدبان على قدر الاجتهاد ولا حد في ذلك. وأما إذا أقرا بالمسيس ثم رجعا عنه فإن حكمهما حكم من أقر بالمسيس في الزنا ثم تراجع عنه إلى شبهة أو إلى غير شبهة. والمشهور في المذهب الصحيح أنه يقبل رجوعه في الوجهين وبالله التوفيق.

[من مات وله عصبة في قرية عظيمة فشهد طائفة باختصاص فريق منهم بإرثه]

وسئل عن رجل مات وله عصبة قبيلة عظيمة فشهد بعضهم أن قومًا منهم هم المحيطون بميراثه، هل تجوز شهادتهم أم لا حتى يثبت؟

فأجاب: إذا كان الرجل معلوم الانتساب إلى القبيلة العظيمة فإن شهادة من شهد منهم بتعيين ورثته جائزة، وإن لم يثبت انتسابه إليهم إلا بشهادتهم فإن شهادتهم في تعيين وارثه منهم غير جائزة. هذا الذي يجري على أصول مذهبنا ويجري على سنته، وبالله التوفيق.

[75/8] ... [ادعاء الوكالة هل ثبتت أو حتى يعذر فيها للغريم؟]

وسئل عن وكيل قدم من بلد بوكالة ثبتت عند قاضي البلد حيث رب الدين، إلا أن القاضي لم يعذر إلى الموكل، هل للغريم حجة في ذلك ويمتنع من دفع الدين حتى يعذر للموكل؟ نزلت.

فأجاب: نعم للغريم حجة في ذلك، إذ الوكالة لم تثبت حق الثبوت، فكيف يدفع إلى غير الوكيل في مسألة بيمين الموكل إذا أغفل الخطاب بها، ففيها اختلاف معلوم،ن وليس يدخل ذلك الاختلاف في هذه المسألة من أجل أن النقص ها هنا في أصل الوكالة. وهناك في فرع تابع لها وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت