فهرس الكتاب
إلزام المرأة أن تتجهز بصداقها لزوجها لا أهل له في المذهب]
[حكم من أصدقت مائتي دينار وطلبت أن تشتري بها دارًا وغيره]
وسئل عن امرأة أصدقت مائتي دينار فطلبت أن تبتاع دارًا وخادمًا وثيابًا تَفْتَرِشها فمنعها الزوج وقال بل يبتاع بها ثياب لي ولك، فهل يؤخذ بقول الناكح أم لا؟
فأجاب: اعلم أن إلزام المرأة أن تتجهز بصداقها إلى زوجها مسألة لا أصل لها في المذهب إلا الجري على حكم العرف، وجل الناس يخالفوننا
[78/8] فيها. وقد كان بعض من تقدم من المالكيين بالأندلس لا يفتي بلزومها. ومذهبي في ذلك أنه لا يلزم المرأة من ذلك إلا من غَلَب تعارفه، حتى كأنه قد ثبت تواصفه. وما انحطّ عن هذا القدر فإنه خارج عن اللزوم وبالله التوفيق.
[مسائل من الصفقة]