الصفحة 4205 من 6465

79/8]صفقة، دعا إلى ذلك الأصيل أو الدخيل إذا لم يكن شراؤهما جملة وفي صفقة، فهل يحسن أن يكون في المسألة قولان؟ أو لا يحسن فيها قولان؟ وإن ما ذكره عياض يحمل على التفسير لمسائل المدونة فلا يجبر الداخلان على البيع صفقة إذا دعا إلى ذلك الأصيل؟ بيِّنوا لنا ذلك بيانًا شافيًا مأجورين إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت