الصفحة 4208 من 6465

81/8]إلا أن المشتري منه يتنزل منزلته ويكون الحكم فيه على ما تقدم بالعيب في مسألتنا مترقب قد يكون وقد لا يكون، لأن بقية الأشراك قد يدعوه إلى البيع صفقة وقد لا يدعوه إلى ذلك، فإن دعوه إلى البيع صفقة تقرَّر حكم العيب وخيّر بين الرد والإمساك كما تقدم، ومهما لم يدعوه إلى البيع صفقة لم يتقرر حكم العيب، وهل له حجة بأن يقول أنا أردّ البيع مخافة أن يدعوني بقيةُ الأشراك إلى البيع صفقة أولا حجة له؟ انظره فإني لم أقف عليه ولم أحققه في الحال.

[هل تكون الصفقة في غير الأصول والرباع؟]

وسئل سيدي موسى العبدوسي رحمه الله تعالى عن رجلين اشتركا فرسًا ولم يدخلا فيه مدخلًا واحدًا، بل اشترى كل واحد منها من رجل غير الذي اشترى منه صاحبه، فطلب أحدهما بيع جميع الرمكة صفقة أو يتولاها أحدهما فامتنع الآخرُ من جميع البيع وقال: بِعْ نصفك ممن شئت، وقال الآخر لا أجد مَنْ يدخل عليك ويستوفي الثمن فيها. بيِّنوا لنا ذلك.

فأجاب: الجواب ليس للشريك أن يجبر شريكه على أن يبيع معه ما اشتركا إلا إذا دخلا مَدْخَلًا واحدًا بميراث أو شراء أو غيره. وأما إذا ملكا أنصابهما مفترقين، فمن دعا إلى البيع صفقة واحدة لا يجبر عليه من أباه. بذا قيد القاضي أبوالفضل عياض المسألة. والله ولي التوفيق بفضله. وكتب موسى بن محمد بن معطى لطف الله به.

[83/8] ... ... ... نوازل الشفعة والقسمة

[هل تصح الشفعة للغير؟]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت