فهرس الكتاب
الصفحة 4214 من 6465
88/8]القناطير المدفوعة عن القيمة؟ أم بقيمة القناطير؟ وكان البيع إنما وقع بالعروض المدفوعة، وإنما سموا المائة تحيلًا لقطع الشفعة. وعن قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ ) ). انظر إن تَرَاكَن مع رجل في بيع سلعة فجاءه رجلٌ فقال للمشتري أنا أهب لك مثلها مجَّانًا، هل يدخل في النهي أم لا؟
حجم الخط: