الصفحة 4219 من 6465

فأجاب: بأن لا شفعة في الكراء، وهو الأصح رواية ونظرًا. أما الرواية فلكونها في المدونة، وهي أصح الدواوين، وأما النظر فلأنَّ الشفعة على خلاف الأصل لما كانت إخراج مِلكٍ عن مالك بوجه غير مستقيم فلتقصر على الرباع أنفسها حيث ورد النص.

ونص العبدوسي عمن اكترى حظًا من حانوت وكان الشريك الشفيع لا ينتفع.

فأجاب: بأنه يجبر على كرائها بالقيمة، وبه جرى العمل. وكان ابن علال والتازغدري وغيرهما يجعلونه كالشريك في الأصل إما أن يتقاوماها أو تُخْلَى للاكتراء.

[93/8] ... ... ... [الشفعة فيما هي للزوجة]

وسئل الفقيه أبوعبدالله بن آملال عمَّن هلك وترك نصف دار له في يد شفيع فيصيّر الورثة النصف المتروك للزوجة فأراد الشريك الأجنبي أخذه هل له شفعة أم لا؟

فأجاب: بأن له الشفعة. لأن الدار إنّما صيرت في الدين عن ملك الهالك. وبه أفتى المزجلدي أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت