الصفحة 4221 من 6465

فسئل الفقيه أبومهدي بن علال عن ذلك فقال لا يلزم ولا يجب على الوصي أن يشتري أو يتجر لأنه لم يدخل على ذلك، فتردد إلى الفقيه فقال له نعم وإن كان لا يلزمه ذلك، فللقاضي أو للقائم أن يتناول مؤونة الشراء ويجبر على دفع المال في المشترى بعد أن يثبت فيه النظر والسّداد، بدليل أنه إذا لم يأخذ له ثم رشد فله القيام بعد ذلك إن كان له يوم وجوب الشفعة مال، أما إن لم يكن له مال في خلال تلك السنة كلها فلا قيام له بعد ذلك، لأنه يقال حين وجبت لك لم يكن لك حينئذٍ ما تشفع به.

[المعتبر في السداد عند ابن رشد يوم النظر لا يوم الوقوع]

وانظر المهمل إذا قام به بعد الرشد ولم يكن له يوم وجوب الشفعة مال هل يكون له الأخذ بها أم لا؟ وهذا مبني على أصل مختلف فيه، وهو ما المعتبر في مراعاة السداد والنظر؟ هل يوم الوقوع أو يوم النظر في ذلك؟ حَكى ابن رشد في التخيير والتمليك في خُلْع السفيه أن المشهور اعتبار يوم النظر لا يوم الوقوع وهو غريب فاستحضره!

[كل يمين يُتوقع عدم إفادتها فللحالف أن يتوقف عنها]

وسئل بعض الشيوخ عمن اشترى شقصًا بمائة وزعم الشفيع حين أراد

[95/8] الأخذ بالشفعة أنه مشترى بخمسين وإنما ذكر المشتري مائة ليسقط شفعته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت