الصفحة 4231 من 6465

فأجاب: لِمُشتري نصيب الزوجة الشفعة مع سائر الورثة يتحاصون فيه، لأنه حل محل البائع منه لما سلم له بقية الورثة الشفعة، ولو باعت واحدة من الزوجات بعد ذلك لكان لِمَنْ بقي منهن الحق لأنهن أهل سَهْمٍ، وهل يدخل معهن من اشترى من إحدَاهُنَّ في ذلك أم لا؟.

[طُولُ اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن حتى حصلت غلة]

وسئل عن اختلاف الشفيع والمشتري.

فأجاب: إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن وطال خصامُهما في ذلك ووقع الغلة ثم حكم بالشفعة فالغلةُ للمشتري. ونزلت بابن فرج وأبي الربيع الحكم، فحكم بالغلة لأبي الربيع وكان هو المشتري.

[إذا ادّعى المشتري أنه اشترى مقسومًا وخالفه الشفيع]

وسئل عن المشتري يدعي أنه اشترى مقسومًا، وقال الشفيع بل اشتريت غير مقسوم.

فأجاب: القول قول الشفيع، وعلى المدعي للقسمة البيِّنة. قال ولو ادعى المشتري في أنها كانت قسمة بَتٍّ وادعى الشفيع أنها كانت قسمة اغتلال واستمتاع كان القول قول الشفيع، وعلى المشتري إقامةُ البيِّنة أنها كانت قسمة بتّ. وكذلك لو أن شريكين يدعي أحدهم القسمة أنه قاسم شريكه قسمة متعة وقال الآخر بل قسمة بتّ فيُشْبِهُ اختلاف المتبايعين إذا قال أحدهما بعث منك بيع بتّ وقال الآخر بل بيع خيار إن القول قول مدعي البتّ مع يمينه، فتدبره!

[104/8] وسئل عن بيع الورثة وقد أوصى الميت بثلث داره لرجل، هل للموصى له بالثلث شفعة أم لا؟ وكيف إن باع أحدهم؟

فأجاب: له الشفعة إذا باعوا، وكذلك إن باع هو فلهم الشفعة.

وسئل عن رجلين كانت بينهما دار على الإشاعة فتوفي أحدهما عن ورثة فتقاوموها فضمها كلها واحدٌ من الورثة.

فأجاب: لا يكون للشريك شفعة لأنهم لو باعوها من أجنبي إلا واحدًا لكان أحق بالشفعة من الشريك، فكذا هو.

[أهل السهام إذا انتقل إليهم الشقص من موروثهم بهبة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت