الصفحة 4248 من 6465

وسئل أيضًا عن قسمة التين الأخضر هل بالعدد أم بالسلة على إجازة السلم فيها؟ وهل يجوز لأحد الشريكين أن يأخذ نصيبه اليوم من الجنة المشتركة ويبقي شريكه إلى غد وبعد غد فيأخذ نصيبه؟ وفي قسمة الفول الأخضر هل هو بالوزن أو ينزع من جرابه ويقسم كيلًا؟ وهل يأخذ أحد الشريكين نصيبه اليوم والآخر غدًا؟ وهل الحفرة التي يتخذها أهل المغرب كافية في قسمة الفول أم لا؟

فأجاب: قسمة الفول والتين، بالحفرة في الفول وبالسلل في التين إذا كانت تضبط التساوي جائز كله، وهو راجع إلى القسمة بالمكيال المجهول.

[123/8] وأما أخذ أحدهم ما يجنى اليوم والآخر ما يجنى غدًا فقط فظاهر النصوص عدم جوازه. ورأيت لبعض المغاربة ناقلًا عن الأبهري في شرح مختصر ابن عبدالحكم فيمن بينهما بقرٌ أنه لا يجوز أخذ أحدهما حلبة اليوم والآخر حلبة غدًا، ولم أقف عليه. وكذلك أخذ بعضهم من قوله في المدونة نبدأ بهذا النجم وخذ أنت النجم الذي بعده.

[قسم التين حبالًا]

وسئل ابن لبابة عن قسمة حبال التين.

فأجاب: لا يجوز أن يقتسماها حبالًا ولينشرها كيلًا أو يقتسماها حبالًا بالوزن.

[إذا مات أحد الشريكين عن ورثة قسم العقار على أقل الأنصباء، لا مناصفةً]

وسئل ابن العواد عن رجلين كانت بينهما قرية مشاعة بنصفين، فمات أحدهما عن ورثة، فقال شريكهم يقسم مناصفة ثم اقتسموا نصفكم، وقال الآخرون بل يقسم على أقل أنصباء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت