الصفحة 4249 من 6465

فأجاب هو وأصبغ بن محمد وابن رشد: لا تكون القسمة فيها إذا تَشَاحَّ الورثة مع المنفرد إلا على أقلِّ الأنصباء بالقرعة على ما مضى به العمل في القرعة انتهى. وفي أجوبة ابن الحاج في مثلها إلا أنها لا تنقسم على أقل الأنصباء، الحكمُ القسمُ على الإشراك الأول حتى يميز للشريك نصيبه ويبقى نصيب الميت لورثته يصيرون إلى ما توجبه السنة. قال وجدتها مكتوبة عن أبي عبدالله محمد بن فرج، قال أخبرنا بها عمر. وفي أجوبة ابن رشد: ما كان للغلة مثل الرحى والحمام لا مقاومة ولا مزايدة، ومَن كرِه الإشاعة باع.

وسئل ابن زرب عمن نحل ابنته دارًا لا تنقسم.

فأجاب: دار الخلافُ فيها بين الشيوخ. وتفسير ذلك أن ينظر إلى الدار جمعاء، لأن نصيب الزوج هو في جميع الدار.

[124/8] ... [هل يجبر الشريك على بيع ما لا يقبل القسم؟]

وسئل عن دار مشتركة لا تحمل القسم دعا أحدهم إلى البيع صفقة، هل يجبر الثاني على البيع معه فإذا بلغت ثمنًا مَّا كان للذي لم يدع إلى البيع ضمها أم لا؟

فأجاب: للذي لا يرغب في البيع منهما ضمها بذلك الثمن وكان أحق بذلك ممن بلغها وإن لم يزد، فقال له أبوالأصبغ فلو أنفذ البيع فيها من غيره، قال ينفذ البيع ولا يرد ويجبر المشتري على البيع معه، وإنما الشريك أحق بها بما بلغت من الثمن ما لم ينفذ البيع، فإذا نفذ لم يفسخ.

[اقتسم ورثة وبعد أربعين سنة قام بعضهم يدعي أن القسمة لم تكن على البتّ]

وسئل ابن المكوي عن رجل توفي وترك ابنًا ذكرًا وبنات فقسم مع أخواته بعد أن أُخرجن إلى أزواجهن وملك أربعين سنة. ثم إن الأخوات قمن عليه فقلن نصيبنا في مكان كذا وكذا، ولم نقسم معك قسمة بتل، وإنما كنت أنت قد أخذت ما أردت وأخذنا نحن ما أردنا إلى اليوم، وغرس الأخ وأظهر ويدعى البتل في القسم، فعرفنا بالواجب.

فأجاب: عليه إثبات قسمة البتل وإلا حلف له الأخوات على إنكار ذلك وقسمن معه، ولهن رد اليمين عليه إن شاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت