فهرس الكتاب
فأجاب: إن كانت تلك المسارح التي اقتسموها في داخل قراهم غير خارجة ينفردون بالسرح فيها ولا يصل أحد من غيرهم إلى السرح فيها إلا بالدخول إليها على قراهم، فالقسمة فيما بينهم جائزة نافذة على ما تقرروا عليه من أنها مِلك لهم ليس لأحد منهم حُجَّةٌ في نقضها لرضاه بها، وبالله التوفيق.
[من حضر غزوًا ولم يسمع له خبرٌ، ثم توفي موروثه الذي له وارث آخر]
وسئل عن رجل حضر غزوة شديدة وشاهدها ولم يسمع له خبر بعدها، وتوفي منذ أيام ابن أخيه بحضرة المرية عن تركة تخلفها، وله عَمٌّ بالمرية من ساكنيها، فهل يخص بالوراثة كلها؟ أو يعطى حظه الواجب له منها ويعمَّر المفقود تعميرًا يدفع إليه حظه منها، إذ الوارث للمتوفَّى غيرهما. أوضح لنا الجواب في هذا موفقًا إن شاء الله تعالى.
فأجاب: إذا كان الأمر على ما وصفته فيه، فيعطى عمه الحاضر من تركة ابن أخيه المتوفى ويوقف حظ عمه الغائب سنة كاملة يُبْحَثُ فيها على أمره ويستخبر فيها عن خبره، فإن انقضى العام ولم تعلم له حياة ولا موت رد
[133/8] ما وقف له إلى عمه الحاضر، هذا الذي أقول به في هذا وأتقلده مِمَّا قيل فيه وبالله تعالى التوفيق.
[من مات ابنها عنها وعن شقيقة وأخت لأم، وادعت الأم أنها حامل]