الصفحة 4265 من 6465

فأجاب: إن تطوع بالإعانة فلا شيء له، وإلا حلف ويأخذ ما يعطيه أهلُ المعرفة.

وسئل عن (صاحب) فدادين فشارك خماسًا فيها وقال نقدر على حرث جميعها، فلما حرث رآه أنه لا يقدر على إتمامها، فربط معه صاحب الزرع زوجًا آخر. فلما تمَّ الحرث قال له صاحب الزرع نكون معك شريكًا في خماستك بقدر ما أعنتُك وطلب الآخر ما يصح بالشرع في الشركة.

فأجاب: القول قوله لأن الشركة تلزم بالعقد، ويكون رب الزرع على ما تقدم إن تطوّع فلا شيء له، وإلا فله أجرة الإعانة. قيل وعلى عدم لزومها ليس له من زرع الإعانة شيءٌ، وصاحبه أحق به.

[الشركة المتضمنة للسلف فاسدة]

وسئل عن شريكين اشتركا على أن يخرج أحدهما الزريعة على أن يكون على الآخر نصفها، وأخرج الآخر البقر، والعملُ والأرضُ لغيرهما.

[142/8] فأجاب: الشركة فاسدة من أجل شرط السلف، ويؤخذ السلف من الجملة، والزرع بينهما على السوية، ويرجع من له فضل على صاحبه.

[إذا قال خمّاس لآخر: شاركني وأشاركك]

وسئل إذا قال خمَّاسٌ لخمَّاس شاركني وأشاركك خِماستَنَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت