الصفحة 4278 من 6465

فأجاب: الخماس إذا اشترط عليه خدمة النصف أو كانت العادية بذلك مستمرة واشتركا على ذلك فعل الخماس نصف الخدمة.

[اشتراط العمل كله على الخمّاس]

وسئل ابن لبابة عن الذي يشترط على المناصف والمثالث والخماس ألا يحصد ربُّ الأرض معه ولا يدرس، وأن يكون العمل عليه كلُّه.

فأجاب: هذا العمل الجاري في بلدنا وعليه كان مشايخنا الذين مضوا، وهو كان مذهب عيسى بن دينار، وعلى مذهب عيسى مضى العمل ببلدنا. وكان مذهب مالك لا يجوز لأنه غرر ومجهول، ومن أخذ بقول مالك فإن الحصاد والدرس والعمل كله بينهما، أو يقيم رب الأرض إجراء المناصفة، إلا أن مذهب عيسى عليه نعتمد ببلدنا.

[هل يجوز أخذ الخماس الخمس دون إخراج نصيبه من البذر؟]

وسئل عن الرجل يعطي الخماس ولا يجعل الزريعة، واشترط على صاحب الزرع أن يجعلها في كراء عمله.

فأجاب: لا يجوز هذا، وليس له من الزرع شيء، وإنما له كراء عمله. ولا ينبغي لهم أن يضروا به ولا يخرجوه إذا لم يضر بهم، لأن الضرر ممنوع عنه وعنهم، إلا أنهم لا يحكم عليهم بذلك، وقال الأجير الذي يؤخذ على الربع والخمس يجعل من الزريعة مثل ماله أن المعاملة جائزة إلا أنهما تحاسبا فيما سوى ذلك فأخذ الفضل من هو له.

وسئل عن الكتان ( ) [1] وبعمل الأجير.

[155/8] فأجاب: ( ) [2] قلع ما يصيب الزوج وانقل في الماء وحفظه و ( ) (1) إذا شرط ذلك عليه أو كان ذلك عمل الناس.

وسئل أبوصالح عن الشريكين يشتركان فيقول لصاحبه إني أخاف ( ) (1) كالزريعة فيقول ( ) (1) إن عجز عن شيء مما فضلت به عليّ فلي فيه ربع، أو قال ما عجزت عنه فازرع لنفسك، أو يقول هو لصاحبه ما زرعت بعد عجزك فهو لي، فيجيبه إلى ذلك.

(1) بياض في الأصل.

(2) في هامش المطبوعة الحجرية: هذا البياض في هذه المواضع هو كذلك في النسخ التي بأيدينا الآن فحرّره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت