الصفحة 4279 من 6465

فأجاب: لا يحل هذا، وما زرع الثاني نص (كذا) العجز فهو بينهما بعد رَدِّ ما صار عليه من الزريعة لأنه غرر لا يدري متى يعجز. وكذلك الذي اشترط لنفيه واستحصد ما زرع دونه بعد عجزه أيضًا فهو بينهما بعد رد الزريعة.

[إذا زرع الشريك قطعة لم يُطلع عليها صاحبه إلا وقت الحصاد]

وسئل عن الشريك يزرع قفيزًا بغير علم شريكه أراد أن يختص فلم يعلم بذلك شريكه إلا وقت استحصاد الزرع؟

فأجاب: شريكه مخير في أن يرد عليه نصف الزريعة ويكون شريكه فيما عمل دونه، أو يرجع عليه بكراء نصف القفيز في الأرض وفي نصف الزوج.

[الشركة في الحرث إذا كانت مختلفة الأجزاء]

وسئل ابن عرفة رحمه الله عن الشركة في الحرث إذا كانت مختلفة الأجزاء،ن هل تقاس على المساقاة في منع الأجزاء المختلفة في عقد واحد أم لا؟

فأجاب: القياس على المساقاة في منع الأجزاء المختلفة في عقد واحد صحيح، وبه العمل عندنا، وأظنه منصوصًا في النوادر وفي كلام ابن رشد.

[156/8] وسئل أبوعبدالله الزواوي عن الشركة في الحرث إن لم يعتدلا.

فأجاب: لا تجوز الشركة في الحرث حتى يقوما ويعتدلا في القيمة، وإن لم يعتدلا فيما أخرجا فليرد أحدهما على صاحبه ما زاد عنده، وحينئذٍ تصح الشركة. فإن لم يقوما فالشركة بينهما ويتراجعان فيما بينهما.

وأجاب الواغليسي بأن المزارعة لا تجوز على أن لا يكون للخماس نصيبه من التبن، بل يكون بينهم على حسب شركتهم.

[من له أرضٌ شارك فيها رجلًا ليزرعها]

وسئل سيدي أبوالحسن الصغير عن رجل كانت له أرض فشارك فيها رجلًا ليزرعها، فشرع وحرث بعضها فلم يجد ربُّ الأرض زريعة، فوجَّه الشريك ابنه إلى رب الأرض فلقي أخاه فقال له أعطوني الزريعة، فقال لا شيء عند أخي، فقال ابن الشريك وأبي لا يقدر على الحرث، فعقد رب الأرض الشركة على الباقي مع رجل آخر، فشرع في حرثه فحرثه، ثم جاء الشريك الأول فمنع الثاني وقال عقد شركتي سبق، فترافع جميعهم. كيف الحكم بينهم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت