الصفحة 4283 من 6465

الذي توفي في أيام الزريعة فعمل ورثته بزوجه]

وسئل عن الذي توفي في أيام الزريعة فعمل ورثته بزوجه.

فأجاب: الزرع بينهم على قدر مواريثهم، وللذين عملوا أجرة عملهم، وليس للذين عملوا أن يقولوا للذين لم يعملوا خذوا أجرة الزوج وكراء الأرض ومكيلة الطعام. قيل له: فإن قحط الزَّرعُ أو بطل أو أصابته جائحة أو عطب الزوج في ذلك الحرث ممن تكون مصيبة ذلك؟ قال من المتعدي انتهى.

[160/8] [من أعطى أرضه بالعشر على أن يخرج شريكه جميع الزريعة]

وسئل أبوصالح عن رجل أعطى أرضه على العُشر على أن يجعل الزارع الزريعة كلها، فإذا كان الصيف أخرج الزريعة وأخذ صاحب الأرض العشر.

فأجاب: لا يجوز لصاحب الأرض كراء أرضه وليس له في الزرع شيء. قال أبوصالح: هذا إذا كان الذي أخرج الزريعة هو العامل للعمل كله أو لبعضه، فإن لم يعمل شيئًا وكان صاحب الأرض هو العامل فعليه ردُّ كيل الزريعة وله الزرع كله.

[الخماس الذي دخل على قليب وشرط أن يردّ قليبًا مثله]

وسئل ابن لبابة عن خماس دخل على قليب وشرط أن يُردَّ قليبًا مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت