الصفحة 4298 من 6465

وسئل ابن مزين عن رجل أعطى لرجل أرضه مغارسة، فلما عمل العامل وتم غرسه تَنَاكَرَا حصة المغارسة وتقاررا في المغارسة، فقال العامل أخذتها على أن يكون لي الثلثان ولك الثلث، وقال رب الأرض بل أعطيتكها على أن لي النصف ولك النصف.

فأجاب: القول قول العامل مع يمينه إن كان يشبه ما قال.

[حكم من أدخل مناصفًا في أرضه وكان له فيها تبنٌ]

وسئل ابن المكوي عن رجل أَدخل مناصفًا في أرضه وكان لصاحب الأرض بيت مليء تبنًا فأنفقه المناصف ثم خرج على صاحب الأرض فطالبه بالتبن، فهل يجب له؟

فأجاب: ذلك له.

[من دفع الأرض على المناصفة فله نصف الغلة بعد إخراج الزريعة]

وسئل عن رجل دفع أرضًا له بيضاء إلى قوم يعملون فيها دخنا فعمل القوم فحرثوا فدعاهم صاحب الأرض إلى أخذ الزريعة فأبوا عليه من أخذها، فلما حصد الدخن المذكور ذهب العاملون معه إلى أن يعطوه منه الثلث،

[176/8] فقال لهم صاحب الأرض خذوا الزريعة مني وأعطوني الشطر لأرضي.

فأجاب: إذا دفع الأرض إليهم على المناصفة فله نصف الدخن بعد إخراج الزريعة.

وسئل عن رجل له أشراك في أرض له منها العشر فعاوض رجل منهم بحقل على نفسه وعلى أشراكه. ثم إن أشراكه باعوا منه ومن رجل آخر جميع المال، فما صار الجميع إليه قام هو والمبتاع معه على صاحب العوض يريدان فَسْخَه. فهل لهما ذلك؟ وكيف وجه العمل في النصيب الأول؟

فأجاب: لا يجوز البيع حتى يعلم بالمعاوضة، فإذا علم فلا قيام للمشتري فيما عوض فيه.

وسئل عن الرجل يدخل المناصف في أرضه ويجعل معه النصف من جميع الزرائع، فيعمل العامل في تلك الأرض ويحصد الزرع ويدرسه ويذروه ويأخذ صاحب الأرض نصيبه. ثم إن العامل يدعو صاحب الأرض إلى أن يقسم معه الكتان قبل أن يخيطه فأبى رب الأرض أن يأخذ نصيبه إلا بعد أن يتم مؤنته من الطبخ والخيط، ويقال للعامل عليك جميع مؤنته ونفقته.

فأجاب: يحملون على سنة بلدهما في هذا والمتعارف في ناحيتهما بين الناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت