الصفحة 4301 من 6465

فأجاب: إن فعلا ذلك لنفاد التجارة فلا يجوز، وإن كان للمعروف والرفق فجائز.

وسئل عن رحى بين رجل وامرأة فغابت أعوامًا فكان يكريها ويستغلها تلك الأعوام فلما قَدِمَتْ طلبته بغلة نصيبها فسوَّف بها، فتارة يُقر وتارة ينكر به إلى أن مات.

فأجاب: إذا ثبتت حصتها من الرحى واغتلال الشريك فيها تلك الأعوام، وجب أن تعوّض مما خلّفه بكراء حصتها للأعوام المذكورة التي اغتلها بتقدير أهل البصر والمعرفة بعد الإعذار إلى الورثة والعجز عن الدفع.

وسئل عمن بينه وبين آخر أربعمائة شاة ففقد أحدهما فأشرك الباقي غيره من الغنم، ثم جاء المفقود ورجعت الغنم إلى مائتين أو هلكت كلها، ما الحكم في ذلك؟

فأجاب: إذا أشرك شريكه حصة المفقود ودفعها إلى الشريك فهو ضامن لها.

[شريكان لأحدهما 20 من البقر وللآخر 22، فعطبت بقرة]

وسئل عن شريكين في بقر لأحدهما عشرون وللآخر اثنان وعشرون شاركه بعشرين ويبقى اثنان لا شركة فيهما فعطب من البقر واحدة فقال صاحب العشرين هي من الرأسين الزائدتين وقال الآخر هي من بقر الاشتراك.

[180/8] فأجاب: هي بينهما أرباعًا، على صاحب العشرين ربعها، وعلى الآخر الذي له الزائد ثلاثة أرباعها، لأن دعواه تُثبت نصفها عليه، والنصف الآخر هو يدعيه أنه من صاحبه والآخر يقول ما علي فيه شيء فيقسم بينهما نصفين، فيصير على صاحب الزائد ثلاثة أرباعها وعلى الآخر ربعها. فقال له بعض أصحابه: هي كمسألة المائة دينار ودينار، يتلف من الجملة دينار فيختلف فيها، قال نعم. قيل هذا إن كان الرأسان مُعيَّنَيْن ولم يتميزا، ولو كانا مشاعين لكانت القيمة على عدد الرؤوس على حساب عول الفرائض، كقول مالك حسبما قرره اللخمي وغيره في المسألة.

[إخوة شركاء في مال غاب أحدهم فساق الآخرون لزوجاتهم سياقات وعاوضوا ثم قدم الغائب]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت