فهرس الكتاب
وسئل أبو العباس الأبياني عن معلمين أحدهما بصير والآخر أعمى هل تجوز شركتهما أم لا؟
فأجاب: الشركة جائزة ووقف فيها أبوعمران وقال هي بالقيروان قديمًا ولم أسمع فيها نظيرًا، واختيار ابن عرفة جواز شركتهما إن كان تعليمهما تلقينًا، ومنعها إن كان أحدهما يعلم الكتابة والآخر تلقينًا، واختار أيضًا إذا كان أحدهما لا يحسن مرسوم الخط أو خطّه رديًا جواز الجلوس للتعليم، وسمع من العبدلي في الأولى خلافه.
[أعطى فاسه ودابته للحطب بجزء فتلف الفأس]
وسئل بعضهم عمن أعطى دابته وفأسًا للحطب مناصفة فتلف الفأس.
فأجاب: ضمانه من صاحبه ويحلف الأجير إن اتهم.
[184/8] ... ... [اشترك الحمالين في أجرة ما يحملونه]
وسئل ابن عرفة عن حمالين اشتركوا في أجرة ما يحملونه، فوقع بين أحدهم وبين رجل كلام ومشاجرة بسبب مطله ونقصه من الإجارة فحلف بالطلاق ألا يحمل له أبدًا، ثم إن بعض شركائه حمله له وحمل هو لغيره ثم اقتسموا الإجارة، هل يحنث أم لا؟ وكيف إن كانت شركتهم هذه فاسدة بسبب أن حملهم إلى مسافات مختلفة هل يحنث أم لا؟