الصفحة 4310 من 6465

وقال في كتاب الوديعة بعد مسألة ابن المواز وابن عبدالحكم: وفيه قول آخر وفيه قول آخر وأدخل فيه من كتاب ابن سحنون كتب شجرة إلى سحنون فيمن أتى الحاكم فقال: إن فلانًا دفع إليَّ أو بعث إلى دنانير ذكر أنها لورثة فلان فأقر هذا أن الغائب أمره به ودفعها إليهم فكتب إليه الحكم أنك ذكرت أن فلانًا أمرك بدفع ذلك إلى ورثة فلان بأمره، وأنا أمرتك أن تدفعها إليهم، يريد بعد أن يثبت عندي أنهم ورثة فلان، وصل بها مسألة ابن عبدالحكم وابن المواز ولم يكتبها هنا على نصها كراهية التطويل. وما أدري ما الذي عدل به عن ذكر هذا إلى ما رآه في معلقات القاضي أبي بكر ابن زرب رحمة الله وفي التفليس من النوادر أيضًا قال ابن الحبيب أتاني رجل فقال إن هذا معه بضاعة لفلان الذي بصقلية ولي أنا على ذلك دين فأعدني في بضاعته هذه فقال سحنون نعم فأعده إذا جاء ببيِّنة على ما ذكر. وهذه رواية محتملة أن تكون كالتي ذكر عنه شرحبيل، ويحتمل أن تكون خلافها. وقول أبي عمر في جوابه فإن قادك الاجتهاد إلى أحد القولين بعد تحصين أمر الشركة فقلد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت