الصفحة 4317 من 6465

فأجاب: لا تجوز المناصفة في النحل إلا أن يبيع منها النصف ويشترط عليه خدمة النصف الآخر مدة معلومة، وكذلك نصف ما تلد لا يجوز حتى يفعل ما قدمناه.

[قسمة جباح النحل]

وسئل ابن لبابة عن الجباح تكون بين رجلين، هل تجوز قسمتها فإنه يخشى عليها أن يكون في الجبح الواحد أكثر ، فيدخله عسل بعسل متفاضلًا فيصير سبيله سبيل الزرع قبل أن يحصد، وفي حرقه، وكيف إن أخذ كل غلتها بعد القسمة ثم ضاعت كلها أو ضاع بعضها؟

فأجاب: لا تقسم وفيها عسل حتى يستخرج العسل ولا يبقى فيها شيء، إلا أن يكون يترك للنحل شيء لا يقدر على إخراجه ولا ينتفع به فيكون كمن لا عسل فيها فتقسم بقيمتها.

[الشركة في أصول جباح النحل جائزة بخلاف عسلها وحده]

وسئل عن الرجل تكون عنده خمسون جبحًا فيقول لرجل آخر اجعل أنت خمسين جبحًا ونشترك فيها ونخلط.

فأجاب: إن كانت هذه الشركة على أن الأصول بينهما ولم يكن فيها عسل إلا ما لا غنى للنحل عنه لمالكها ممَّا لا يعدُّ عسلًا فلا بأس به، وإن كان إنما يشتركان على قيمة العسل والأصول لأصحابها كما هي فلا يحل، وما اعتلّ كل واحد منها في حياته فهوله، وما أخذ من جباح صاحبه ردّه أو مكيلته إن كان أنفقه.

[الشركة في البهائم]

وسئل الزواوي عن الشركة في البهائم.

فأجاب: الشركة في البهائم جائزة وهي على أقسام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت