الصفحة 4319 من 6465

196/8]مرئي، وكذلك أن تدفع له بقرة ويكون له لبنها على أن يعطيه قدرًا معلومًا من سمنها أو زبدها.

[الوكيل المفوض هل يلتزمُ عن موكِّله الحضانة والنفقة؟]

وسئل سيدي قاسم العقباني عمن وكل رجلًا وكالة تفويض فألزم المفوض إليه على المفوض الحصانة والنفقة، هل يلزمه ذلك أم لا؟

فأجاب: القول قول الأب أنه لم يسوغ للمفوَّض إليه ما ذكر من التزام الحضانة والنفقة ما لم يكن في القضية ما يدل على رضى الأب بصنيع موكله بعد وقوع.

[من أنكر أن الخط خطه أمر بالكتب وإطالة الكتب ليستبين الأمر]

وسئل عمن قام له شاهد واحد على الشركة.

فأجاب: من قام له شاهد واحد على الشركة يحلف معه على وفق شهادته وتثبت له الشركة، ولو وجد عدل ثان يشهد على خط المنكر كان ذلك كثبوت إقراره فلا يحتاج المدعي إلى يمين. وذهب بعض أشياخ المذهب إلى أن الذي أنكر أن الخط إن لم تقم عليه بيِّنة أن الخط خطه يُؤمر بالكتب ويطيل الكتب، فإن استبان أن الخط مثل الخط قضي على المنكر وإلا لم يقض بالخط ورجع إلى غيره.

وسئل عن دابة بين شريكين أنفق عليها أحدهما دون الآخر.

فأجاب: يرجع الشريك المنفق على شريكه الآخر بما أنفقه مما كان يلزم الآخر من النفقة على نصيبه.

[إذا طلب أحد الشريكين القسمة وأبى الآخر، وعليهما ديون]

وسئل ابن الفخار عن أحد المتفاوضين يريد القسمة يأبى الآخر وعليهما ديون.

فأجاب: لا يقتسمان حتى يؤديا الديون، لأن كل واحد منهما حميل

[197/8] بجمع الدين افترقا أم لا. انتهى. وفي الاستغناء عن ابن القاسم: لهما أن يقتسما ويأخذ كل غريم صاحبه بأداء ما عليه مخافة أن يفلس فيرجع عليه بما عليه.

[شركة الطلبة في جمع العشُر]

وسئل بعض الشيوخ عن شركة الطلبة في طلب العُشُر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت