الصفحة 4630 من 6465

وأجاب غيره: يا سيدي ووليي ومن أيَّده الله بطاعته وعصمه بتوفيقه، قرأت ما خاطبتنا به، وجواب الفقيه أبوالمطرف أكرمه الله تعالى حسن وبه أقول وبه جرى العمل عندنا وهي الرواية لسحنون وغيره، إلا أنه استحسن في ذلك الفقهاء رحمهم الله أن يؤمر صاحب الحانوت بتنكيبه إن أمكنه، وإن لم يمكنه فلا يمنع فاتح الحانوت من منافعه وليس الأسطوان موضع مسكن فيكون الحانوت ضررًا عليه فإنما يكون الإطلاع ضررًا إذا كان في

[13/9] موضع مسكن يتصرف فيه صاحبه وأهله كيف شاء طارحًا من نفسه صور الإطلاع عليه، وليس هذا المعنى موجودًا في الاسطوان والاطلاع ليس بضرر عند أهل العلم، رحمهم الله، بما ذكرناه والرشد في الاتباع. وتحصين الاسطوان إنما هو بالباب، حملك الله وإيانا على الصواب برحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأجاب غيره: يا سيدي ووليي ومَن أبقاه الله وسلَّمه، الرواية في هذا معلومة، قيل إنه لا يمنع في السكة الواسعة النافذة، وقيل إنه يمنع في السكة الضيِّقة ويؤمر بالتنكيب. روي عن سحنون، رحمه الله: إذا كانت حوانيت ومجالس أمر بالتنكيب، فإن أبى منع. والذي أراه وأستحسنه أن توجه من تثق بدينه وأمانته وبصره ثم سلكت فيه ما يؤديه إليك اجتهادك وما وافقت فيه أهل العلم فضرر الحانوت شديد إن شاء الله تعالى والسلام عليكم يا سيدي ورحمة الله وبركاته.

وأجاب غيره: يا سيدي ووليي ومن أحسن الله عونه وأجمل تخلصه، قد تقدم جوابي في مثل هذه المسألة بمنع الحانوت على ما بينه وشرحه محمد بن عبدوس مما فيه الضرر البيِّن وهو اختياري والذي إليه أميل، وقد رأيته لبعض الفقهاء المتقدمين، والله عزّ وجلّ يحملك وإيانا على ما فيه الخلاص والنجاة برحمته إن شاء الله والسلام عليكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت