37/9] الجيران الذين حولها أخذهم بكنسها قال أبوبكر كلام سحنون في الجيران استحسان لأنه قد يرمى فيها غير الجيران.
[جواب ثانٍ في المسألة السابقة]
وسئل عنها القاضي على الجماعة بتلمسان أحمد بن سعيد المديوني.
فأجاب بأن قال على جميع من جاور الخربة رمى زبلها على عدد ديارهم أو على عدد الساكنين في الدار على الخلاف في كنس المراحيض ولا يضرّ سكوت صاحبها.
[مسألة في الأبنية]
وسئل عن الحائط إذا كان عقده من ناحية رجل من ثلاثة مواضع ومن ناحية جاره من موضع واحد فاختصم فيه إلى الحكم كيف يكون بينها أعلى عدد العقود أم على نصفين؟
فأجاب: هو بينهما على عدد العقود.
[مسألة فيمن أدخل شيئًا من الزقاق في داره]
وسئل عن رجل يدخل من زقاق المسلمين شيئًا في داره والزقاق نافذ فلا يرفع ذلك الجيران إلى الحكم ولا يشهدون به إلا من بعد عشرين سنة.
فأجاب: يهدم بناؤه ويرد إلى الزقاق إذا صحت البيِّنة ولا تملك الأزقة ولا تحاز وليس فيها حيازة.
[مسألة فيمن فتح كوة ترى منها غرفة جاره]
وسئل عن دارين بينهما زقاق مسلوك وفي إحدى الدارين كوة يرى منها ما في الدار الأخرى التي بينهما الطريق فبنى صاحب الدار التي ليس فيها كوة غرفة قبالة الدار التي فيها الكوة وفتح كوة قبالة الكوة القديمة، فقام صاحب الكوة القديمة على صاحب المحدثة فقال له ترى منها ما في غرفتي فسد عني الكوة التي أحدثتها علىّ، فقال له بل هي قديمة منذ أربع سنين
[38/9] أو خمس، وإنما تركتها لحسن الجوار وغير تارك لحقي، فبعث سحنون من ينظر داريهما فزعم أنه يرى من كوة هذا ما في غرفة هذا.
فأجاب: يحلف صاحب الكوة الجديدة بالله الذي لا إله إلا هو ما ترك هذه الكوة منذ أربع سنين أو خمس سنين إلا لحسن الجوار غير تارك لحقه ثم يسد بعضها على بعض إن أراد ذلك.
[مسألة فيمن يلقى ماء سقفه خارج بنيانه]