الصفحة 4661 من 6465

وسئل سحنون عن رجل يكون له مجرى ميزاب سقفه في قاعة لرجل فأراد صاحب القاعة أن يبنى قاعته بيتًا ويسقفها، فقال له صاحب الميزاب أنا أتخوف إذا صار على ميزابي سقفك أن تقلع ميزابي وكيف يجرى ميزابي في بيت.

فأجاب: ليس له أن يمنعه أن يسقف قاعته ويجعلها بيتًا، ولكن لصاحب الميزاب أن يشهد على صاحب القاعة أن مجرى ميزابه في بيته بحقه ويدخلهم حتى يَرَوْهُ فإن أراد يومًا أن يقلع ميزابه ويعتقله في ذلك منع وكان علم ذلك عند البيِّنة، قيل له فإن خشبًا من خشب السقف صارت على الميزاب ولصقته بالميزاب فمسته، فقال له صاحب الميزاب اقلع خشبك لا يمس ميزابي فقال ليس له أن يقلع خشبه وليس يضر مسها ميزابه.

[من أراد أن ينظر إلى حائطه من دار جاره]

وسئل عن الرجل يريد أن ينظر حائطه من دار جاره فمنعه جاره من الدخول إلى حائطه.

فأجاب: ليس لجاره أن يمنعه يدخل داره ينظر حائطه ويجبر على ذلك. وكذلك لو أن ريحًا قلعت ثوب رجل عن ظهره فألقته في دار رجل أكان له أن يمنعه أن يدخل يأخذ ثوبه؟ ليس له أن يمنعه ولا يخرج إليه ثوبه ويمنعه من الدخول ليس له ذلك. قال يحيى بن عمر: هذا صواب حسن، وله أن يدخل الحجارة والطوب والطين على دار جاره مما يحتاج إليه في بنيانه ولابد له من ذلك.

[40/9] ... ... ... [من ابتنى فرنًا بين كروم لغيره]

وسئل ابن المكوي عن ذلك فقال: له منعه.

وسئل أحمد بن عبدالله اللؤلؤي عن رجل ابتنى في كرم له بين كروم لغيره فرن قراميد، فشكا جيرانه إضراره بمن يجمع إلى الفرن ومن يرد عليه.

فأجاب: ليس ذلك بضرر، ولا يمنع من إحداثه إلا أن يضر بنيانه أو تُؤذي تلك النار الكروم المجاورة لها من قيمتها وما يندفع منها.

[مسألة في الحائط يكون بين الرجلين]

وسئل عن الحائط يكون بين الرجلين فينهدم ويبنيه أحدُ الشريكين دون أمر صاحبه فيريد الذي لم يبنِ الدخول عليه فيه ومقاسمته إياه دون أن يدفع شطر النفقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت