الصفحة 4662 من 6465

فأجاب: ليس عليه في ذلك غرم ويقسم الحائط بينهما فما وجب للباني أخذه، وما صار لصاحبه إن كان لترابه ثمن إذ قلع خُيِّرَ في دفع قيمة التراب له وإباحته له إلا أن يكون التراب لهما معًا انهدم من الحائط فلا يكون له على الذي لم يبنِ شيء إن شاء الله.

[مسألة فيمن أراد أن يبنى دارًا في عرصة تلاصق دارًا لغيره]

وسئل أبوبكر بن وافد عن رجل له دار ولرجل من جيرانه مما يلاصقه عرصته فأراد أن يبنى فيها ويضم داره إلى دار الرجل فأبي عليه وقال إنك لا تضم حائطك إلى دارى وأراد أن يجعله يترك بينه وبينه شيئًا من أرض فهل له ذلك أم لا؟ ومع ذلك أنه يقول لحائطي بناء ولا بيِّنة له بذلك.

فأجاب: إن لم يكن للحائط أكلب خارجة إلى العرصة التي يريد صاحبها أن يبنيها ولا كان ما يحدث من البنيان في غاية بناء له يضرّ بجارة في حائطه ومسقط مائه فله البنيان إن شاء الله.

[41/9] ... ... [مسألة في صاحب كرم تضرر من السابلة]

وسئل أحمد بن المكوي عن رجل كان له كرم وكان محظورًا بالحيطان والسياج، وكان في أسفل الكرم خارجًا عن السياج محجة للعامة ومما يلي المحجة الخندق للماء إذا حمل نقب في الطريق حتى قطعها ثم ركب الناس للسياج والحيطان وجعلوا المحجة في الكرم فَكُلَّما أكل الماء التراب ساخ وارتفع الناس في الكرم، فيريد صاحب الكرم أن يرفع الطريق إلى رأس الكرم إذ يراه أدخل ضررًا على نفسه إذ لا يستطيع ردَّه إلى حدّه الأول إلا بنفقة كثيرة ورأس الكرم الذي يريد تحويل الطريق منه قريب من موضع الثاني أله ذلك أم لا؟

فأجاب: له ذلك إن شاء الله.

[مسألة في ثلاثة جيران بنى اثنان منهما في داريهما فُندُقين للمسافرين فتضرر الثالث من ذلك]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت