الصفحة 4685 من 6465

من فتح باب داره في زنقة غير نافذة]

وسئل عبدالحميد عمن فتح باب داره في زنقة غير نافذة غير مقابل لأحد من الجيران فأقام نحو الثماني سنوات لا يغير عليهم أحد منهم وهو نحو الخمسة عشر دارًا ليس منهم أحد غائب عن الحيازة.

فأجاب: إحداث باب في موضع غير نافذ لا يجوز إلا برضي من له هناك باب، وسكوتهم هذه المدة غير منكرين يوجب سقوط قيامهم، ولو كان أقل من هذه المدة فالأمر كذلك.

[من فتح بابًا يناظر باب جاره]

وسئل ابن أبي زيد عن اختياره فيمن يفتح بابًا يناظر باب جاره وبينهما شارع.

فأجاب بأن قال: يمنعه وبه آخذ.

[من نقل ترابًا إلى طريق فسده]

وسئل عمن نقل ترابه إلى طريق قوم فسدّه.

فأجاب بأن قال: يقال لرب التراب ارفعه فإن أبى فلا يجبر ويقال للآخرين ارفعوه عنكم.

يحيى بن عمر إذا طمّ أصحاب الحوانيت الطين فإن عليهم جبرًا أن يرفعوه فكذا إذا حَمَل أحد ترابه إلى طريق أو سوق.

[64/9] [من زرع على بئر له فغاض ماؤها فهل يجبر على دفع فضل ماء بئره]

وسئل عن الذي يزرع على بيره فيجاح ماؤها هل يجبر جاره على دفع فضل ماء بيره كما لو تهور بيره.

فأجاب: فلا يجبر على دفعه ( ... ... ) [1] بخلاف الآخر لأنه لما زرع معتقدًا أنه ينفذ ولم يظن الآخر قط تهوير بيره.

وسئل عمن له أرض بين رباع قوم وقد منع طريقها.

فأجاب طريقه عليهم كلهم أيسلك فيها فإن ادعى بعضهم على بعض حلف بعضهم بعضًا ثم أقاموا له طريقًا.

ولابن رشد مثله في مجارى المياه أنها لمن حكمت العادة والسمت والانصباب عليه ولا بد منه هكذا وهو فما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب وهل بثمن أم لا؟ يجرى على الخلاف في فضل ماء بئر الجار إذا احتاج إليه جاره لتهوير بئر وزرع على أصل ماء وغير ذلك من النظائر.

[مسألة في الأزبال]

(1) في هذا الجواب بتر في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت