الصفحة 4686 من 6465

وسئل ابن زيادة الله عمن له كوشة إلى موضع خراب لرجل فبنى حائطًا للخراب المذكور ثم طالب صاحب الخراب بنقل ما اجتمع فيه من الأزبال التي أضرت بحائط الكوشة فزعم رب الخراب أنه من بقية مرمّة ومن الجيران فأنكر رب الكوشة ذلك، واستظهر ببيِّنة أن فلانًا عندنا ممن لا يستحل الأزبال في أملاك الناس فقال رب الخربة لا تقيد هذه الشهادة حتى يشهدوا أنهم لم يفارقوك حتى أخرجت جميع أزبال المرمة ولا تفيدك هذه الشهادة وقولهم فيها لا يستحل صحيح إذ لا يستحل مسلم أذى مسلمٍ فاحلف لي على عدم طرحك فهل تلزمه يمين أم لا؟

فأجاب: تستفسر البيِّنة على شهادتهم فإن قالوا لا يرى ذلك حلالًا لم يفده لأن المسلمين كذلك في الاعتقاد فيحلف حينئذٍ أو يرد عليه.

[65/9] ... [من له نهر يجرى في أرض غيره فنبت على شطّيْه قصب]

وسئل القابسي عمن له نهر يشق في ارض رجل فنبت فيه قصب لم يكن فيها.

فأجاب: القصب والله أعلم لصاحب الأرض ولم يكن لصاحب النهر إلا جواز الماء خاصة سالمًا.

[مسألة في الساباط يكون بين الدارين]

وسئل أبوالحسن بن خلف عمن له داران متقابلان فأحدث بينهما ساباطًا وجعل خشبه على حائط إحدى الدارين ثم توفي وصار كل دار لمالك فتنازعها في الحائط، فقال الذي في جهته الحائط هو في دار من حدوده الأربع وفيه مغروز خشبه مخزن ومشترف ومجلس ومجاز فهو من حقي، وقال صاحب الساباط بل أنا معك فيه شريك لأن لي في غرز الخشبة وعقدًا جعله لعمد الحناية التي جاء عليها البيت الذي على الساباط وهو داخل في الحائط المذكور قدر شبر ونصف وسقف البيت المعتلي على الساباط ماؤه يندفع لناحية هذا الحائط المتنازع فيه، فهل ترى لصاحب هذا الساباط فيه شركة أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت