الصفحة 4695 من 6465

وسئل هاشم بن أحمد عمن استأجر رجلًا ليصلح له سقف حانوته وقال لصاحب الحانوت أمسك فروى حتى أهبط فاحتاج صاحب الحانوت القيام بحاجته وقال يا فلان انظر الحانوت والفرو حتى نأتي فضاع الفرو.

فأجاب بأن قال: الضمان على صاحب الحانوت وهي تأتى على الوديعة إذا استودعها غيره ضمن إلا أن يكون عند إرادة سفر.

[مسألة أخرى من الوديعة]

وسئل عمن أراد سفرًا إلى الجزائر بزيت فأودعه قوم زيتًا للبيع فوصل وخلط جميع الزيت في خوابي وكتب اسمع على جميعها فاعترضه بعض من يعرف أن جميع الزيت ليس له فقال بمحضر جماعة يشهدون إن جميع

[76/9] الزيت لي ليس لأحد معي فيها حق بوديعة ولا غيرها فشرع في بيع الزيت فباع بعضه واشترى سلعًا ورقيقًا وبعث بذلك للمرية وسبتة، ثم سافر إلى سبتة وترك رجلًا يبيع له باقي الزيت ثم رجع فباع ما بقي وأخذ ثمن ما تحصل ثم أخذ في الانصراف إلى سبته فادّعى أن الروم أخذوه بما معه من بقية ثمن الزيت وقال لأصحاب الزيت ثمن الزيت هو الذي أخذ الروم، فانظر هل يكون خلط للزيت تعديًا مع اختلاف أنواعه وبإنكاره أنه ليس لأحد في الزيت حق.

فأجاب: إذا خلط الزيت بمثله على وجه الدفع والحفظ فلا ضمان عليه.

[من دفعت لأخرى دنانير على أن تدفع منها لابنتها وأختها ثم ماتت]

وسئل التونسي عن امرأة دفعت لأخرى مأمونة دنانير على أن تدفع لابنة ابنتها كذا ولأختها كذا، فأقامت الدافعة مدة وماتت وأقامت الدنانير عند المودعة إلى أن قاربت الحفيدة البلوغ وتزوجت واشترت لها ببعض تلك الدنانير بعض ما يزين عليها وزعمت أنه قصد الدافعة فقام عليها ورثتها وأنكروا هذه العطية ولم تزل الشورة وبقيت الدنانير بيدها فلمن يجب ذلك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت