الصفحة 4698 من 6465

وسئل عمن بعثت مع بعض قرابتها لصقلية فادّعى بعض الوارد أنها أمرته بتصريفها وجعلها قراضًا وقد اشترى بأثمانها وهو نحو أحد عشر دينارًا غير رباعي قمحًا وأنه باعه وادّعى وكيله أنه قراض ووافقته على الرسالة وأنه بضاعة ورسالة كعادة القرابة لأقراضهن.

فأجاب: إن كان يعمل مثله القراض ويأخذ على البضاعة أجرًا فإن كان نصيبه من الربح مقدار الأجر فأقل صح له الأقل ولا يمين، وإن كان أكثر حلفت المرأة أنها ما قارضته وله أجرة مثله ممن لا يعمل بالقراض والأجر له هنا في هذا أيسر من القراض وحلفت له هنا.

[مسألة في وثيقة مضمنها أن رجلًا بعث عروضًا ... الخ]

وسئل عن وثيقة مضمنها أن رجلًا بعث عروضًا مع الرجل إلى الإسكندرية بسبب البيع ونفوذ ثمنه إلى مهدية أو إلى الأندلس وجعل له أجرة على ذلك ثم توفي المبعوث معه إلى الإسكندرية وخلف ولدًا معه وابنة

[79/9] بزويلة وهموا بالمفاصلة فقام الباعث المذكور وطلب حقه من ثمن الدار قبل ذهابه، ولا يدرى هل له تركة بالإسكندرية أم لا؟

فأجاب بأن المشهور من المذهب إن لم توجد بعينها تعلقت بذمته، وقيل لا تعلق لها بذمته لاحتمال ضياعها، وهو القياس عند بعض شيوخنا ويقيد الأول بأنه إن كان باعها وصارت ثمنًا تعلقت بذمته سلفًا لكن ينظر هل مضر من الزمان ما يمكن بعثها إلى المهدية أو الأندلس؟ فإن مضى كان فيه خلاف آخر قد تقدم الجواب عنه في سؤال قبل هذا، فإذا تعلق بالتركة كان من حق هذا إيقاف قدر نصيبه حتى يسأل عن التركة الثانية هل يوجد فيها أم لا؟ فروجع عما إذا كان بين زمن موت المودع وزمن الرسالة مقدار ما يعادل المكان المبعوث إليه فلم نقف على جوابها.

[مسألة فيمن أودع رجلًا أو امرأة لفافتين من حوائج النساء ... إلخ]

وسئل ابن مشكان عمن أودع رجلًا أو امرأة لفافتين من حوائج النساء فوجدهما كما ذكر فهل تتوجه على ورثة المودع يمين تهمة فيها يعرض للفافتين وهل يستوي فيه المتهم وغيره أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت