فهرس الكتاب
فأجاب: إذا قالت لم أعلم أن لأبي عليه مالًا إلا من دعوى أبي عليه في وصيته أو في غير ذلك فعليها إثبات أن أباها قال ذلك لتتوصل إلى يمينه فإن لم تثبت الوصية فلا يمين عليها، وإن قالت عملت ذلك بحضور أبي أو بإقراره لزمها اليمين، وأما الجواب عن ذلك فإن قالت نعم صحت هذه الدعوى فيجاوب عن ذلك بإقرار أو إنكار ويلزمه.
[مسألة]
وسئل ابن الضابط عن رجل قدم من طرابلس وادّعى أن أباه كان قبل وفاته وضع عدل كتان عند رجل وتوفي المودع، فقبضه رجل هنا، فقال القابض دفعته لعمك، فقلت له ليس عمى صاحب العدل ولا وارثه ولا
[86/9] مفاوضه، ولا وصيه، ولا مقام بمن غمر مسه (كذا) ، فأنكر القابض العدل رأسًا وقال ما قبضت شيئًا ولا دفعت للعم شيئًا، فأراد تحليفه، فهل يحلفه أم لا؟
فأجاب: إذا ادعى أنه أقر عنده أنه دفعه للعم على وجه العدل حتى تتوجه المطالبة للورثة عليه توجهت عليه اليمين بعد إثبات الوفاة وعدة الورثة وأما إذا ادعى أنه أقر أنه دفعه للعم على وجه فينظر في صفة الاعتراف.
[مسألة]
وسئل عمن توفي منذ سنين كثيرة فقام بعض ورثته بوثيقة دين على رجل فاعترف بها وادّعى دفع بعضها لبعض الورثة قال وليس لي بذلك بيّنة وفيهم مولى عليه والدين مُنَجّمٌ.
فأجاب: إذا لم يثبت قضاء الدين ببيِّنة أو عادة واضحة تدل على صدقه فهو مطلوب به ولا يمين على مولى عليه، ومن ادعى أنه قضاه في الجائز والأمر حلفه وإن ادعى أنه قضى الميت حلف من يمكنه علم ذلك على العلم.
[مسألة]