الصفحة 4733 من 6465

وسئل ابن لبابة عن امرأة استعارت شيئًا بالضيع فجاءت إلى بيتها ليلًا فوضعت الثياب مع ثيابها على مشجب لها في بيتها فجاء سارق فسرق الثياب مع ثيابها.

فأجاب: هي ضامنة إلى أن تأتي ببينة رجلين عدلين يشهدان أنهما رأيا السارق سائرًا بها.

[112/9] ... ... [من استعار سيفًا فلما رده قال المعير ليس هذا سيفي]

سئل القابسي عمن استعار سيفًا فمكث عنده زمانًا فلما رده قال ليس هو سيفي.

فأجاب: يحلف المستعير أنه سيفه ويأخذه صاحبه فإن نكل حلف صاحبه ما هو سيفه ولا يلزمه أخذه ويأخذه بسيفه ويقال لصاحب السيف صف سيفك فإذا وصفه قيل للمستعير أتصدِّق بهذه الصفة؟ فيسأل عنها المقدمون فيغرم ما قالوا فإن صدقه كان ذلك وإن أنكره هذه الصفة فأي شيء يقول وهو إنما قال هذا سيفك ونكل عن اليمين عليه أيدّعى بعض وصفه غير صفة السيف الذي أقر به ويكذب نفسه في السيف الذي أقرّ به ما نكوله عن اليمين أولًا إلا يوجب لصاحبه أن يحلف على صفة سيفه ويغرم هذا قيمة تلك الصفة هذا هو الوجه عندي إن نكل المستعير والله أعلم.

[من مسائل الوديعة]

وسئل عن رجل استودع عند رجل دراهم فجعلها في تابوت عنه، ثم إنه ربما دفع المفتاح إلى خادمه أو إلى ابن أخ له وهم غير مأمونين، ثم إن صاحب الدراهم نقص عليه من الدراهم خمسون ومائة درهم، هل يلزم الرجل الذي كانت عنده الدراهم من نقصها شيء أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت