الصفحة 4735 من 6465

فأجاب: يقال أولًا للدافع أخرج الكتاب فإن ثبت أنه خطه بإقرار أو عدلين أو شاهد ويمين الدافع لزمه الكتاب وما أقرّ به فيه، وإن كان ليس بخطه أو تقلد من لا خط له فقد يكون هذا فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أمرت بهذا الكتاب ولا بما فيه فإذا حلف برئ ولم يلزمه ما فيه وقيل للدافع لمن دفعت ولم تتثبت؟ فإن قال ظننت أنه لا يستغرق مثل هذا علينا وظننت به الصدق ولم يكن عندي علم من حقيقة صدقه أكثر من أني ظننت ذلك فالذي أرى من ذلك وآخذ به فيه أن الدافع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما علمت أن المنسوب إليه هذا الكتاب كتب به ولا صح ذلك عندي بوجه ولا بسبب وما صدقت القائم بكتاب عن يقين منى بتصديقه ولا لأني أتحمل ذلك له، فإذا حلف على هذا كما وصفت لك كان له أن يرجع على القابض بما قبض منه لقوله إني إنما أخذت مالي فهو إقرار منه بالذي أخذ من هذا أنه قد أخذه فإن كان جرى في الإقرار ذكر قدر المال المقبوض بعد تم هذا إذا فهم عنه أنه قال ما أخذت إلا مالي الذي هو قبل مرسل الكتاب

[114/9] فإما إن قال غير هذا فينظر فيه فإن لم يكن عليه إلا شاهد واحد بالقبض وقال في شهادته أنه على الغائب دفع إليه وعلى ذلك قبض وهو يحلف الدافع مع شهادة الشاهد على ما شهد به فإن كان في دعوى القابض ما قبضت إلا مالي الذي كان لي عند الدافع فيزيد الدافع في يمينه وماله عندي هذا المال الذي ذكر إن كان منكرًا له فافهموا فقد فصلت لكم جواب الحاضر من سؤالكم وبالله التوفيق، وقيل له كان فيها اختلاف فقال نعم إلى ابن القاسم يعزى قال يصدقه مرة ويكذبه مرة.

[مسألة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت