فهرس الكتاب
وسئل عمن دفع إلى صاحب لوح دنانير فقال له اشحن لي بها معك طعامًا وتأخذ كرائك كما تكرى من الناس ففعل ما يلزم في هذا إن لم يرض رب الدنانير بما يقول صاحب اللوح من الكراء وهل يجوز هذا الفعل ابتداء وهل يجوز به الرضي أيضًا؟
فأجاب: أما إذا فعل وكان حين دفع الدنانير إليه عاقده على أن يحمل في مركب نفسه ما يحصل بهذه الدنانير من الطعام في تلك البلدة بمثل ما يكون من الكراء فقد فعل ما لا يصلح من الكراء المجهول والطعام لصاحب الدنانير ولصاح المركب أجرة مثله فيما حمل لقوم كم سيدي حمله بالدنانير أو الدراهم لهذا الطعام بالمكان الذي حمله منه إلى المكان الذي وصله إليه ويقضي عليه في المكان الذي يحكم عليه فيه.
[مركبٌ بين أشراك سافر به أحدهم ...]
وسئل عن مركب بين أشراك سافر به أحدهم إلى صقلية فأعطاه بعض الشركاء رباعيته وقال له اشحن لي بها في خاصتي فعمد إلى اللوح وأشحنه بطعام نفسه ورد عليه الرباعية وقال له: شحنت فيه كما أكروا على كذا وكذا من المائة، فقال له هذا الشريك وسائر الشركاء الكراء بأكثر من هذا، فما الذي يلزمه في حصة الشركاء وفي حصة الشريك الذي دفع إليه الرباعية أيضًا وهل يلزمه كراء المثل طعامًا في البلدة التي قدم إليها أم يلزمه قيمة ذلك دراهم في البلد التي أشحن منها؟
فأجاب: قد تعدى فيها صنع فعليه قيمة كراء المركب يوم حمل فيه لنفسه بصقلية من ثم إلى الغاية التي انتهى إليها تقوم كما تسوى دراهم أو دنانير تقبض منه في موضع الحكم عليه وبالله التوفيق.
[118/9] ... ... ... ... ... [مسألة]