الصفحة 4742 من 6465

120/9] إياها في ذلك البلد، ويضرب لبيعه ذلك أجلًا فإذا حضر المال في ذلك الأجل استأهل الإجارة التي على المبيع بمقدار ما يمضي فيه من الأجل ويكون المال من يوم نض عينًا على الجزء المسمى في القراض، هذا الذي لا بأس به عندهم، وإذا لم يضرب للبيع أجلًا فهو الذي يكون له إجارة مثله إلى أن نض الثمن فيكون على قراض مثله، وفي هذا الموضوع اختلاف عن مالك أعني إذا لم يضرب للبيع أجلًا فقيل عنه يضرب له أجل تباع تلك الساقة في مثله ويصير إلى الإجارة الصحيحة واختاره نَظَّار المالكية وهو إسماعيل القاضي رحمه الله، وأما إذا دفع إليه السلعة يعمل بها هكذا قراضًا فالوجه المستقيم إذا عمل وفات أن يكون على إجارة مثله في بيعها حين نض منها ويكون ثمنها الذي نض هو رأس المال ويكون فيها على قراض المثل، وغير هذا فيها عندنا غير مستحسن وبالله التوفيق.

[مسألة في السمسار يضيع منه الشيء]

وسئل عن سمسار بعثه رجل يطلب له ثياب حرير فطلبها فضاع له ثوب منها.

فأجاب: إن اعترف الباعث أنه أمره بما ذكرت أو ثبتت عليه بينة عند إنكاره فضمان الثوب على الآمر الباعث لهذا السمسار والقول قول السمسار ويحلف أنه ما فرط واختان ويبرأ.

[مسألة]

وسئل عمن أمر رجلًا يشترى له سلعة بعينها بكذا وكذا دينارًا بالنقد فاشترى له من ذلك الرجل سلعة بدين إلى أجل وقال للآمر أبى أن يبيعها بالنقد.

فأجاب بعد توقف ساعة إذا اشتراها إلى أجل فلا اعتراض لأحد عليه وليس للآمر في هذا خيار.

[الوكيل يبيع سلعة موكله، فيجحده المشتري ثمنها]

وسئل عن مسألة إذا وكله ببيع سلعة فباعها له من رجل فجحده الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت