فهرس الكتاب
فأجاب: هبة الدار المكتراة، إن وهب الكراء معها لم يحتج إلى وقوف البيِّنة عليها وإنما يحتاج إلى أن يجتمع الموهوب مع المكترى خاصة وهبتهما
[126/9] دون كراء على قولين قياسًا على الرهن وعلى الجواز توقف البيِّنة على الحيازة وتصح وعلى الثاني لا تصح حتى تخرج من الكراء، ولو وقع الموت قبل ذلك بطلت الهبة فلا بد من اتباع الهبة الكراء للموهوب له ويشهد الساكن أنه أكراها من الموهوب له قبل الهبة ويكون الإشهاد عليهم ثلاثتهم، وفعلت ذلك أنا وابن رشد لمن أشهدنا وعقدت هبات لابن مجاهد ولم يتضمن العقد اتباع الكراء ووقعت هبات بعد ذلك عرية عن هذا، فقال بعضهم لا بد أن يزاد في العقد أنه اتبع هبة الكراء لهبة الأصل.
[مسألة]
وسئل عمن وهب عرصة له في بلد آخر لزوجته فوهبتها زوجته للآخر.
فأجاب بأن ذلك على قولين هل هي حيازة أم لا؟ والذي يظهر أنه حوز مع علم الواهب الأول ويشهد على نفسه فيها مع الواهبة والموهوب له وإشهاد القاضي أنه حكم بذلك ليخرج من الخلاف ومثله البيع بعد الهبة، وفي جملة المسألة أربعة أقوال، وأما العتق بعد الهبة فلا يدخل فيه اختلاف أنه حوز لحرمة العتق.
[مسألة]
وسئل عمن ابتاع لابنه دارًا بثمن وهبه إياه إلا أنه هجم عليه الإعدام.
فأجاب: البيع جائز ماضٍ ويتبع بتركة الميت وتورث الدار على فرائض الله تعالى.
[مسألة]
وسئل عمن وهب لابنته الصغيرة أملاكًا ولم تعاينها البيِّنة، ثم أشهد ببيعه لها وتسلفت ثمنها وأدخله في منافعه.
فأجاب: الهبة مردودة حين لم تعاين البيِّنة الهبة ولو عاينتها لصحت ووجب ثمناه عليه في ذمته يؤخذ من تركته، ولو عاينتها البيِّنة حين البيع لكان أقوى في الهبة.
[127/9] ... ... ... ... ... [مسألة]
وسئل ابن عتاب وابن القطان عمن وهب له أبوه جميع دوره ورباعه وجميع كتبه وأوصى بثلث ما يخلفه ثم إن أباه قرأ في الكتب حتى مات.