فهرس الكتاب
فأجاب بأن الكتب إن كانت ثلث الهبة فأقل فهي كلها جائزة ولا يوهنها قراءته في الكتب قياسًا على مسألة آخر الرهون منها إن كانت ثلث الهبة.
[مسألة]
وسئل عن امرأة وصي أوردت لبيت ابنتها جهازًا منه شيء بنقدها، ومنه شيء بدراهم تسلفتها إياه، ومنه شيء عارية واشترطت أنها متى وهبت شيئًا من هذا الجهاز لابنتها التي ابتاعته بالمال السلف والعارية فإنها راجعة بذلك ولم ترد بذلك وجه الله تعالى فأوردتها لبيت بنائها بالجهاز المذكور وعقدت عقدًا تضمن الجهاز وفي آخره أن المرأة المذكورة وهبت جميع الثياب الموردة لبيت البناء هبة صحيحة تامة مبتولة وشرطت في هبتها أنها إن فوتت شيئًا من ذلك فهي راجعة فيها وبنى بها زوجها ثم قامت الأم بعقد الاسترعاء طالبة إبطال ذلك فمنعها الزوج والابنة.
فأجاب: الهبة جائزة لا يوهنها الاسترعاء السابق وشرطها في التفويت عامل فليس لها تفويت شيء من ذلك للحجز اللازم.
وأجاب غيره، إذا ثبت أن تاريخ عقده الاسترعاء سابق وعذر فيه إلى من يجب فلم يدفعه بشيء فهو عامل لأن الأم تبرعت به ولو شاءت لم تفعله كالحبس المسترعى فيه بخلاف بيع لأن فيه حقًا للمبتاع وما فعلته من إسلاف ابنتها للمائتين فليس لها أن تلزم ابنتها دينًا في ذمتها لا حاجة لها به، وللابنة رد الثياب ويبقى في بيتها من الثياب قدر نقدها.
[من وهبت لابنتيها وشرطت في العقد أن من ماتت قبل صاحبتها فنصيبها للهبة]
وسئل عمن وهبت لابنتيها هبة وشرطت في عقدها من ماتت منهما قبل صاحبتها فنصيبها للحية منهما.
[128/9] فأجاب: بأنه مكروه من جهة قطع المواريث عمن يرث الميت منهما وهي بمنزلة من خص بعض بنيه بأكثر ماله، وهو مكروه، يمضي إذا وقع.
[مسألة]