الصفحة 4750 من 6465

وسئل عمن أشهد عند خروج ابنته لزوجها أنه أمتعها بفرش وثياب وحلي بعد ثلاث سنين أو أكثر فقام الأب أو ورثته طالبين الابنة فيما أشهد بأنه أخرجه معها فأنكرت الإمتاع ولم يكن دليل ولم يكن دليل إلا إشهاد الأب خاصة فهل يقبل قوله أم لا؟ وهل تحلف إن كان القول قولها أم لا؟

فأجاب: القول قولها ولا يقبل قول الأب إلاَّ أن يعلم قوله بإقرار أو بينة وهو معنى قول ابن القاسم.

[مسألة]

وسئل عن رجل وهب لابنة له صغيرة دارًا واحتازها لها هبة تامة صحيحة ثم إنه بعد ذلك أشهد على نفسه أنه صيرها إليه تصييرًا ناجزًا وقبض عنها مائة مثقال كانت للابنة عنده من غزل غزلته ومن غير ذلك مما اجتمع لها عنده.

فأجاب بأن التصيير اعتصار وتكرى الدار للابنة إن شاء الله.

وأجاب غيره أن التصيير اعتصار وأن الدار تكرى للابنة بالتصيير ويحتاج في هذا أن يعرف أن الابنة كانت ممن تغزل الغزل الكثير كغزل الذهب وما أشبهه الذي يجتمع لها من هذا المقدار، أو يعرف أنها ورثت من أمها أو غيرها مالًا، فأما إذا لم يعرف ذلك فهذا التصيير اعتصارًا ثم يكون كهبة أخرى بعد أن اعتصرها فإن حاز لها أو حازت لنفسها إن كانت ممن تحوز صحت لها الهبة التي كنى عنها بالتصيير وإلا سقطت ويكون ذكر الذهب لغوا، ويكون الأب كأنه قصد إلى أن يحول الدار من الهبة إلى البيع ليسكنها ولا يحتاج إلى حيازتها.

[129/9] ... ... ... ... ... [مسألة]

وسئل عمن وهب لابنه ثم باع وقال لم يستبق البائع لنفسه في شيء من الأملاك المذكورة حقًا ولا ملكًا إلا باعه من فلان، هل هذا اعتصار أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت