الصفحة 4759 من 6465

134/9] في المعدن ستة عشر شريكًا، ثم إنه قام أحد الأشراك المذكورين وادّعى على هذا الرجل أنه وهب له نصيبه في المعدن واستظهر فيه بعقد هبة على الإشاعة وشهد في العقد المذكور رجلان وهما لم يريًا المعدن ولا عايناه ولا عرفا ما هو ولا حضرا حيازة له، وإنما المعدن غائب ببلد والشهود في بلد آخر، ثم إن الرجل المذكور المدعى عليه بالهبة استظهر بعقد أن تلك الهبة إنما كانت بيعًا وإنما عقدت تلك الهبة على طريق التحليل للبيع، بيّن لنا بفضلك هل هذه الهبة جائزة على هذا الوجه أو يبطلها عقد البيع؟

فأجاب: تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه، إن كان باعه أو وهبه حظه من المال في المعدن ولا نفل فيه بعرق ظاهر إلا بما يرجو الحافر فيه من العثور عليه فذلك جائز إذ ليس البيع في ذلك ببيع وإنما ترك له بما أخذ منه ما هو أولى به من الطلب في ذلك الموضع لتقدم حفره فيه وبالله التوفيق.

[مسألة في هبة جمعت هبة وابتياعا ونحلة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت